العودة إلى البحث

كيف تُحسب زكاة المال، وهل يُحدَّد النصاب بالذهب أم بالفضة، وما هو العيار المعتمد، ولمن تُعطَى الزكاة، وماذا عن الأموال التي ربما بلغت النصاب في وقت سابق مجهول؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نصاب الزكاة في النقود يُقَدَّر بناءً على نصاب الذهب أو الفضة، والعيار المعتبر في الذهب هو 24 قيراطًا، وفي الفضة هو الفضة الخالصة. تُدفع الزكاة للمصارف الثمانية المذكورة في القرآن، ويبدأ حول الزكاة من وقت بلوغ المال النصاب، وليس من وقت الحصول على الجواب، وإذا لم يُعلم وقت بلوغ النصاب بالتحديد، فيجب التقدير بالاستعانة بتواريخ الحسابات المصرفية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي