ما هو النصاب الشرعي لإخراج زكاة المال، وهل يُقاس بالذهب أم بالفضة؟
يشترط في الأوراق النقدية بلوغ النصاب، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة. وقد رجح الشيخ يوسف القرضاوي أن التقدير بالذهب هو الأَوْلى، لكونه أسلم وجهًا وأقوى حجة، على الرغم من أن التقدير بالفضة أنفع للفقراء، إلا أنه إجحاف بأصحاب الأموال. وهذا ما نميل إليه ونفتي به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53255