العودة إلى البحث
السؤال

كيف تحسب زكاة المال ومصارفها الشرعية، وما حكم من أفتى بأن نصاب الزكاة هو 1800 جنيه مصري استناداً إلى الفضة وليس الذهب لارتفاع سعر الذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب (85 جراماً) أو الفضة (595 جراماً)، وحال عليها الحول، فمثلاً إذا كان لدى الشخص 1800 جنيه مصري تساوي نصاباً من الفضة وحال عليها الحول فتجب عليه الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81313
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي