هل تجب الزكاة في مبلغ 1800 دينار أردني حال عليه الحول، مع الأخذ بالاعتبار الفارق الكبير بين نصاب الذهب والفضة؟
نصاب الزكاة من الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، ويعتبر أقل النصابين (نصاب الفضة) هو الأحظ للفقراء. فعلى السائل البحث عن سعر نصاب الفضة، وحساب زكاته من وقت مرور الحول على ما يساوي نصاب فضة من الأوراق النقدية التي يملكها، والاجتهاد في ذلك بحسب غلبة الظن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179818