العودة إلى البحث

هل تُخرج الزكاة بنصاب الذهب أم الفضة، وهل تجب الزكاة في مبلغ 17000 جنيه مصري مودع منذ مايو 2015 مع عدم وجود دخل ثابت، وهل تُحسب زكاة بضاعة محل الأدوات المكتبية التي قيمتها 5000 جنيه مصري عند بلوغها النصاب منفصلة أم تُضم للمبلغ النقدي، وهل يُحسب مقدار النصاب بسعر الجرام الحالي أم بسعره وقت الإيداع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الزكاة تجب بمرور حول كامل على المال، والحول المعتبر هو السنة القمرية وليس الميلادية. نصاب زكاة المال من الأوراق النقدية وعروض التجارة يُقدّر بالأكثر نفعًا للفقراء، سواء كان نصاب الذهب أو الفضة. تُضم عروض التجارة إلى النقود ويكمل كل منهما نصاب الآخر. العبرة في الزكاة بقيمة الفضة أو الذهب وقت إخراج الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي