العودة إلى البحث

هل يحسب نصاب الزكاة بسعر الذهب للبيع أم للشراء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تُحسب زكاة الأموال بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة، فتجب الزكاة متى بلغ المال ما يمكن شراء نصابٍ به من أحدهما، والمعتبر هو سعر الشراء الذي يمكن به الحصول على نصاب من أحد النقدين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي