هل يحسب نصاب الزكاة بسعر الذهب للبيع أم للشراء؟
تُحسب زكاة الأموال بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة، فتجب الزكاة متى بلغ المال ما يمكن شراء نصابٍ به من أحدهما، والمعتبر هو سعر الشراء الذي يمكن به الحصول على نصاب من أحد النقدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94979