العودة إلى البحث

هل تجب زكاة الذهب الذي اشتُري بغرض البيع عند اللزوم، مع زكاة المال السنوية، أم تُزكى في عام قادم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الذهب الذي اشتريته حوله حول الثمن الذي اشتريته به، سواء كان بالعملات المتداولة، أو بذهب، أو فضة؛ لأن شراءه لا يقطع حول الزكاة. وتضم العملات إلى الذهب والفضة في حكم الزكاة فهما كالمال الواحد. ويجب على السائل زكاة الذهب مع بقية ماله عند الحول إذا بلغ الجميع نصابًا، ومضى حول على الثمن الذي اشترى به. وقد ذكر ابن قدامة أن تبديل النصاب بغير جنسه يقطع حول الزكاة إلا الذهب بالفضة أو عروض التجارة، لأنهما كالمال الواحد، وتضم عروض التجارة إلى الأثمان في الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي