هل تجب الزكاة على مبلغ (12000) ريال من بيع ذهب حال عليه الحول، علمًا أن بيع الذهب لم يمضِ عليه عام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في الذهب إذا حَال عليه الحول، ولم يكن للاستعمال العادي، بل للادخار أو التجارة، ونسبة الزكاة هي 2.5%. أما إذا بيع الذهب، فالزكاة تجب في المبلغ الذي بيع به، وإذا كان الذهب مُعدًّا للاقتناء فحول الثمن يبدأ من وقت تسلمه. إذا استُثمر المال في عروض التجارة، فإنه يُقوَّم كل سنة وتُخرج الزكاة منه، أما إذا استُثمر في أصول ثابتة، فالزكاة تكون فيما يحصل منها إذا بلغ النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45610
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45610
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي