العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ أربعة آلاف دولار بيع بها ذهب كانت قد أخرجت زكاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذهب قبل بيعه له حالتان: إما أن يكون معدًا للاستعمال كحلي للنساء، فلا زكاة فيه على قول ، وإن كان إخراجها أحوط. وإما أن يكون معدًا للادخار أو الاتجار، فتجب فيه بلا خلاف.

وإذا بيع الذهب، فتجب الزكاة في ثمنه إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، وذلك بضم هذا الثمن إلى نقود أخرى أو عروض تجارة يملكها المزكي. ومقدار الزكاة إخراجها عن هذا المال هو ربع .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80327
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي