هل تجب الزكاة على مبلغ أربعة آلاف دولار ناتج عن بيع ذهب تم إخراج الزكاة عليه سابقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
من أخرج زكاة الذهب ثم باعه، فلا يخرج الزكاة مرة أخرى عند البيع، وإنما يخرجها إذا مضى حول كامل على إخراج الزكاة السابقة، وبشرط أن يبلغ المال نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80047