هل تجب الزكاة على ذهب تجاوز النصاب ولم يُلبس لمدة 3 سنوات، ثم بيع لشراء ملابس، وكيف تحسب زكاته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، إلا إذا كان معداً للزينة ولم يكن للادخار أو التجارة ففيه خلاف. أما الحلي المعد للادخار أو التجارة ففيه الزكاة واجبة.
بالنسبة لسؤال الأخ، فالذهب الذي تملكه أخته إذا كان للادخار والكنز، تجب عليه الزكاة، وتحسب بضرب مقدار الذهب في سعر الجرام، وتخرج ربع العشر من الناتج (25 ريالاً من كل ألف ريال).
أما الأعوام السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة، فتحسب بنفس الطريقة، وبسعر الذهب لتلك الأعوام، وتخرج الزكاة من الذهب أو من النقود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84718
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84718
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي