هل على الذهب الذي احتفظت به الأخت ولم تلبسه للزينة، ثم قامت ببيعه، زكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في الذهب المعد للبيع أو الادخار إذا بلغ نصابًا (85 جرامًا فأكثر) وحال عليه الحول، سواء كان بقصد التجارة أو للنفقة عند الحاجة، ويجب إخراج ربع العشر عن كل سنة حال عليها الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84248
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84248
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي