هل يجب أن ندفع زكاة الذهب؟
يجب إخراج ربع العشر (2.5%) من الذهب إذا بلغ النصاب (85 جرامًا) وحال عليه الحول، سواء كان مدخرًا أو للتجارة. وإذا كان حليًا عند امرأة، فالأحوط والأورع إخراج زكاته رغم وجود خلاف في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43876