هل تجب الزكاة حولياً على كنز من الذهب أُخرج خمسه زكاةً عند العثور عليه، مع بقاء نصابه؟ وإن لم تجب، فما معنى القول "إذا بلغ الذهب عشرين مثقالًا تجب الزكاة"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج زكاة الذهب إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، بشرط ألا يكون حليًا تستعمله المرأة. نصاب الذهب 85 جرامًا تقريبًا، والقدر الواجب إخراجه ربع العشر. إذا نقص عن النصاب، فلا زكاة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66077
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66077
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي