هل تجب الزكاة على كل كمية الذهب أم على ما زاد عن النصاب إذا تجاوزت كمية الذهب المدخرة النصاب؟
تلزم الزكاة على جميع الذهب إذا بلغ النصاب، وهو 85 جرامًا، فمن ملك 100 جرام مثلاً، لزمه إخراج الزكاة عن المائة كلها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ). والقدر الواجب هو ربع العشر (2.5%)، يُخرج من الذهب نفسه أو بقيمته نقدًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14120