ما مقدار الزكاة الواجب إخراجها عن مائة وسبعين جرامًا من الذهب؟
نصاب الزكاة في الذهب والفضة يكون باعتبار خالصهما، فيسقط قدر الغش ويزكى الخالص. نصاب الزكاة في الذهب الخالص (عيار 24) هو 85 جرامًا. لحساب النصاب في العيارات الأقل، تُضرب الجرامات في العيار الحالي وتُقسم على 24، فإذا بلغ الناتج 85 جرامًا فأكثر، وجبت الزكاة وهي 2.5%. مثال ذلك: 170 جرامًا من عيار 21 تُحسب كالتالي: (170 × 21) ÷ 24 = 148.75 جرامًا من الذهب الخالص، وزكاتها 2.5% أي حوالي 3.7 جرامات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13453