العودة إلى البحث
السؤال

كم زكاة: 105,75 جراما من الذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في زكاة الذهب أن تُخرج من الذهب نفسه ربع العشر (2.5%) عند توافر شروط الزكاة، ولا يُنظر لسعره. يجوز إخراج القيمة نقدًا، ويُعتبر سعر الذهب يوم إخراج الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192688
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي