كم زكاة: 105,75 جراما من الذهب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في زكاة الذهب أن تُخرج من الذهب نفسه ربع العشر (2.5%) عند توافر شروط الزكاة، ولا يُنظر لسعره. يجوز إخراج القيمة نقدًا، ويُعتبر سعر الذهب يوم إخراج الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192688
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192688
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي