هل الطريقة المتبعة في حساب زكاة الذهب على قيمته الإجمالية وقت إخراج الزكاة سنويًّا صحيحة؟ وما هي الطريقة الصحيحة إن كانت خاطئة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الذهب حُليًّا مُعدًّا للاستعمال المباح، فلا زكاة فيه عند الجمهور، وإلا وجبت فيه الزكاة. ونصاب الذهب هو 85 جرامًا من الذهب الخالص، أو ما يعادله من الذهب ذي العيارات المختلفة. فإذا بلغ الذهب هذا النصاب، وجب إخراج ربع العُشر منه، أي 5 جرامات لكل 200 جرام. ويجوز إخراج قيمة الزكاة بالعملة المتداولة وقت إخراج الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187969