العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب المستعمل أم المدخر، وكيف تُؤدَّى وما مقدارها، وهل يلزم أداؤها عن السنوات الفائتة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في وجوب الزكاة على الذهب المستعمل، والأولى إخراجها خروجًا من الخلاف. أما الذهب المُعد للتجارة أو الادخار، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ 85 جرامًا فما فوق، ويُخرج ربع العُشر منه. لحساب ذلك، يُضرب مقدار الذهب في سعر الجرام ويُخرج 25 ريالًا عن كل ألف ريال. وبالنسبة للسنوات السابقة التي لم تُؤدّ فيها الزكاة، فيجب تقدير كمية الذهب لكل سنة وحساب الزكاة بسعر الذهب في كل عام. المعادلة المستخدمة: (وزن الذهب × نوع العيار × 2.5%) × سعر الجرام من الذهب النقي يوم وجوب الزكاة مقسومًا على 24.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30263
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي