ما هو مقدار الزكاة الواجبة على الذهب المملوك، وكيف يتم حسابها مع اختلاف العيارات (21 و 18)، وما حكم السنوات الماضية التي لم تُخرج فيها الزكاة بعد بلوغ النصاب؟
لا تجب في الذهب المعد للزينة والاستعمال، وإن كان إخراجها أحوط. مجرد ترك لبس الذهب أو تفضيل عدم لبسه لا يوجب فيه الزكاة، ما لم تنوي جعله للادخار. فالعبرة بكونه معدًا للاستعمال بغض النظر عن الاستعمال نفسه.
إذا نُوي الذهب للادخار، تجب الزكاة بعد مرور حول قمري كامل على نية الادخار. أما الذهب المعد للبس، فلا زكاة فيه ما دام مقتنى بنية الاستعمال.
على القول بوجوب الزكاة على الحلي المعد للاستعمال، فلا تلزم الزكاة إلا عن الفترة التي يغلب الظن بتحقق شروط الوجوب فيها، وما شككت فيه فالأصل براءة الذمة.
عند إخراج الزكاة، يجب التمييز بين عيارات الذهب المختلفة، ويخرج ما يعادل ربع من قيمة كل عيار، سواء من الذهب نفسه أو من المال، وتعتبر القيمة وقت الإخراج. وإن لم يتوفر مال، يمكن بيع جزء من الذهب لإخراج الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147460
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147460
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي