ما مقدار الزكاة الواجب إخراجها على من يمتلك 85 غرامًا من الذهب ولم يخرج زكاتها لمدة أربع سنوات سابقة؟ هل هي 8.5 غرام أم 2.125 غرام فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال المباح على قول الجمهور، وهو المفتى به، لكن إخراجها أحوط. وتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصابًا وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص، فإن كان غير خالص فيجب أن يبلغ الخالص منه النصاب. إذا كان الذهب مما تجب زكاته، فيجب إخراجها عن جميع السنوات الماضية؛ لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، وهي دين لا تبرأ الذمة إلا بأدائه. أما خصم القدر المخرج عن أول سنة من السنوات التالية، ففيه خلاف بين العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103406
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103406
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي