ما مقدار زكاة 110 غرام من الذهب، وهل يجوز إخراج غير النقود كبديل عنها، وهل تجب الزكاة مرة واحدة في العمر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الذهب للزينة، ففي زكاته خلاف، والأحوط إخراجها. أما إذا كان للقنية أو التجارة، فزكاته واجبة سنويًا، ولا يكفي إخراجها مرة واحدة.
يتم حساب الزكاة بقسمة الذهب الواجب زكاته على أربعين، أي ربع العشر.
يجوز إخراج زكاة الذهب نقدًا لأن الذهب والنقود من الأثمان، ويجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر لتشابههما في المقصد، وهو الثمنية، وللتيسير على المزكي والفقير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123656