العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الذهب الملبوس الذي لا تتجاوز قيمته 25000 ريال، وإذا وجبت، فكم مقدارها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة في الذهب المعدّ للاستعمال والزينة عند العلماء، لكن إخراج زكاته خروجًا من . أما إذا كان الذهب للادخار أو التجارة، فتجب فيه عند حولان الهجري، ومقدارها ربع (2.5%) إذا بلغ (85 جرامًا من الذهب الخالص). ويجوز إخراج قيمة الزكاة الواجبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168183
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي