ماذا يجب عليها أن تفعل بخصوص زكاة الذهب المتبقي لديها، علمًا بأنها كانت تملك 158 جرامًا، وباعت جزءًا منه، وأخرجت زكاة جزء آخر، والآن تملك 90 جرامًا معروضًا للبيع، ولا تملك مالًا خاصًا بها، وزوجها مَدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الذهب المُعدّ للزينة لا تجب فيه الزكاة عند جمهور العلماء، أما الذهب غير المعدّ للاستعمال فتجب زكاته إذا بلغ النصاب (خمسة وثمانون جراماً تقريباً) وحال عليه الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها هو ربع العشر (2.5%). ويجب إخراج الزكاة كل سنة عند حلول الحول، ولا يجوز تأخيرها بعد وجوبها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88501