العودة إلى البحث

هل يجب إخراج زكاة الذهب المدخر بالكامل قبل بيع جزء منه إذا كان المتبقي سيصبح أقل من النصاب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

مقدار نصاب الذهب 85 جرامًا من الذهب الخالص، ولا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول وهو نصاب. يبدأ الحول بمجرد بلوغ المال النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية. ما اشْتُرِيَ من الذهب بعد اكتمال النصاب تبع للنصاب الأول في وجوب الزكاة، ولكنه ليس تبعًا له في وقت إخراجها؛ لأن للجديد حوله الخاص به، ويجوز ضمه إلى الحول الأول وتزكية الجميع عند حلول الحول الأول من باب تعجيل الزكاة. تحديد حول الزكاة برمضان غير جائز إن لم يكن هو الموعد الذي بلغ فيه المال النصاب، إلا أن يكون رمضان يأتي قبل الحول، فيجوز حينئذ من باب تعجيل الزكاة. يمكن بيع الذهب في أي وقت، وإذا بيع قبل اكتمال الحول ولم يبق نصاب فلا زكاة. أما إن لم تبع إلا بعد اكتمال الحول فتجب الزكاة على الجميع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي