العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة فور قبض المهر المعجّل إذا بلغ نصابًا، أم بعد حولان الحول على المتبقي منه، وهل نصاب الذهب 85 جرامًا من عيار 24؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج زكاة ما تبقى من معجل إذا حال عليه وهو نصاب. يحدد نصاب العملات بقيمة 85 جرامًا من الذهب الخالص، فمن ملك ما يعادل هذه القيمة أو أكثر وحال عليه الحول وجبت عليه . من كان يملك أقل من ذلك فليس عليه زكاة، ما لم يكن لديه عروض تجارة تكمل .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83689
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي