هل تجب الزكاة فور قبض المهر المعجّل إذا بلغ نصابًا، أم بعد حولان الحول على المتبقي منه، وهل نصاب الذهب 85 جرامًا من عيار 24؟
يجب إخراج زكاة ما تبقى من معجل المهر إذا حال عليه الحول وهو نصاب. يحدد نصاب العملات بقيمة 85 جرامًا من الذهب الخالص، فمن ملك ما يعادل هذه القيمة أو أكثر وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. من كان يملك أقل من ذلك فليس عليه زكاة، ما لم يكن لديه عروض تجارة تكمل النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83689