هل يجب إخراج زكاة الذهب المدخر بالكامل قبل بيع جزء منه إذا كان المتبقي سيصبح أقل من النصاب؟
مقدار نصاب الذهب 85 جرامًا من الذهب الخالص، ولا زكاة في المال حتى يحول عليه وهو نصاب. يبدأ الحول بمجرد بلوغ المال بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية. ما اشْتُرِيَ من الذهب بعد اكتمال النصاب تبع للنصاب الأول في وجوب ، ولكنه ليس تبعًا له في وقت إخراجها؛ لأن للجديد حوله الخاص به، ويجوز ضمه إلى الحول الأول وتزكية الجميع عند حلول الحول الأول من باب تعجيل الزكاة. تحديد حول الزكاة غير جائز إن لم يكن هو الموعد الذي بلغ فيه المال النصاب، إلا أن يكون رمضان يأتي قبل الحول، فيجوز حينئذ من باب تعجيل الزكاة. يمكن بيع الذهب في أي وقت، وإذا بيع قبل اكتمال الحول ولم يبق نصاب فلا زكاة. أما إن لم تبع إلا بعد اكتمال الحول فتجب الزكاة على الجميع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127876
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127876
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي