العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة عن كامل كمية الذهب (100غرام) إذا اكتمل النصاب (85 غرامًا) بالكمية الأخيرة المشتراة، والتي لم يحل عليها الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الزوجة ملك لها وهي مسؤولة عن زكاته، وحول المال يبدأ ببلوغه . إذا حل وبلغ مجموع الذهب والنقود أو العروض التجارية النصاب، فتجب وتُخرج ربع (2.5%). أما إذا لم يبلغ الذهب النصاب إلا بعد إضافة مبلغ جديد، فيبدأ من وقت اكتمال النصاب. وزكاة الحلي غير واجبة على الراجح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119771
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي