ما حكم زكاة المال المدخر الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهل تجب الزكاة منذ العلم بالحكم الشرعي أم من وقت اكتمال النصاب؟ وهل تُحتسب الزكاة على النصاب فقط أم على كل المال والذهب؟ وهل يُحتسب راتب الشهر الحالي ضمن الزكاة؟ وكيف تُقوّم زكاة الذهب: بسعر الشراء أم بسعر البيع الحالي؟ ولمن تُدفع الزكاة، هل يجوز إعطاؤها للأم أو لأفراد العائلة أو لفقير محتاج لإجراء عملية جراحية؟
الراتب الشهري لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب بنفسه أو بغيره، وحال عليه الحول الهجري، والنصاب ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. الحلي المباح المعد للاستعمال لا زكاة فيه عند جمهور العلماء، ولو كان الغرض الأساسي من شرائه الاستعمال مع إمكانية بيعه للحاجة. أما إذا كان الغرض من شرائه الادخار ففيه الزكاة. إذا كان شراء الذهب بعد اكتمال الحول على النصاب، فالزكاة لازمة في المبلغ كله. أما إذا كان الشراء قبل اكتمال الحول ولم ينقص النصاب، فالزكاة واجبة في المتبقي، وإن نقص النصاب بسبب الشراء، فلا زكاة. المال المستفاد خلال الحول يستقبل حولًا جديدًا خاصًا به، ويجوز تقديم الزكاة. مقدار الزكاة ربع العشر (2.5%). لا يجوز إعطاء الزكاة للأم والأولاد، ويجوز للأخوة والأخوات وأولادهم إذا كانوا من مصارف الزكاة، وللمريض الذي لا يستطيع تكاليف علاجه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115564