العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج إذا بلغ النصاب، وفي الذهب المُشترى كمهر مع عدم إتمام العقد، وهل يؤثم السائل بتأخير إخراج الزكاة عن موعدها؟ وما حكم الزكاة في الديون التي له على أقاربه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يُحسب الحول الزكوي بالتاريخ الهجري.

يُقدّر نصاب العملات الورقية بقيمة أقل النقدين (الذهب أو الفضة). نصاب الذهب حوالي 85 جرامًا من الذهب الخالص، ونصاب الفضة حوالي 595 جرامًا من الفضة الخالصة.

إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول الهجري وجبت الزكاة فورًا، والتأخير لا كفارة له إلا التوبة والمبادرة بالأداء.

لا يمنع تخصيص المال لشراء احتياجات معينة من وجوب الزكاة فيه.

الديون المستحقة لك تجب زكاتها، وتُخير بين زكاتها عند حولان حولها أو عند قبضها لما مضى من السنين.

الذهب الذي اشتريته لخطيبتك تجب زكاته عليك إذا بلغ النصاب، لأنه في ملكك ومعد للصداق، وهذا ما صرح به فقهاء الشافعية والمالكية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي