العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج إذا بلغ النصاب، وفي الذهب المُشترى كمهر مع عدم إتمام العقد، وهل يؤثم السائل بتأخير إخراج الزكاة عن موعدها؟ وما حكم الزكاة في الديون التي له على أقاربه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُحسب الزكوي بالتاريخ الهجري.

يُقدّر نصاب العملات الورقية بقيمة أقل النقدين (الذهب أو الفضة). نصاب الذهب حوالي 85 جرامًا من الذهب الخالص، ونصاب الفضة حوالي 595 جرامًا من الفضة الخالصة.

إذا بلغ المال وحال عليه الحول الهجري وجبت فورًا، والتأخير لا كفارة له إلا والمبادرة .

لا يمنع تخصيص المال لشراء احتياجات معينة من وجوب الزكاة فيه.

الديون المستحقة لك تجب زكاتها، وتُخير بين زكاتها عند حولان حولها أو عند قبضها لما مضى من السنين.

الذهب الذي اشتريته لخطيبتك تجب زكاته عليك إذا بلغ النصاب، لأنه في ملكك ومعد للصداق، وهذا ما صرح به فقهاء الشافعية والمالكية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125990
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي