العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على كل المال الذي بلغ نصاب وحال عليه الحول، أم تجب على المقدار الذي حال عليه الحول أولاً فقط، حتى لو زاد المال بعد ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

النصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص، أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة، وتجب الزكاة إذا بلغ المال أقل النصابين وحال عليه الحول الهجري ولم ينقص خلاله عن النصاب.

المال المستفاد كربح التجارة يُزكى عند حولان حول الأصل، أما المكتسب بطرق أخرى كالراتب أو الميراث فيُزكى ما يستفاد منه عند حولان الحول عليه من وقت ملكه. ويجوز تعجيل زكاة المال الذي لم يحل عليه الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي