العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المبلغ المتبقي (10000 - 15000 درهم) الذي حال عليه الحول، وما مقدار الزكاة الواجبة مع العلم أن المبلغ زاد ليصبح 50000 درهم مؤخرًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لوجوب الزكاة ملك النصاب وحولان الحول، والنصاب هو ما يساوي عشرين ديناراً من الذهب أو مائتي درهم من الفضة، ويحسب الحول بالتقويم الهجري. إذا بلغ المال النصاب، وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر (2.5%). أما الزيادة على المال، فإن كانت متولدة عن الأصل (كربح تجارة)، فتزكى مع الأصل. وإن كانت غير متولدة عن الأصل (كميراث أو راتب)، فالصحيح من قول العلماء أن لها حولاً مستقلاً، ويجوز تعجيل زكاتها مع الأصل. يجب الحرص على إخراج الزكاة في موعدها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91084
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي