هل تجب الزكاة على مبلغ مخصص لعملية تأجلت ونقص قبل حولان الحول؟ وإذا وجبت، فهل تزكى على المبلغ الأصلي أم المتبقي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ما بقي من المال المدّخر تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو نصاب، أما ما أُنْفِقَ منه فلا زكاة فيه. والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها هو ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148810