هل تجب الزكاة على مبلغ مالي مضى عليه الحول، وكان تعويضًا عن إصابة في حادث طرق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج زكاة المبلغ إذا بلغ النصاب، بضمه إلى ما تملكه من نقود أو عروض، وهو ما يساوي 595 جراماً من الفضة أو 85 جراماً من الذهب، وحال عليه الحول وهو في ملكك دون أن ينقص عن النصاب، ويجب المبادرة بإخراج الزكاة عند حولان الحول الهجري، ولا يجوز تأخيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110607
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110607
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي