العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ سُحب من المال قبل حولان الحول بشهر، مع نية إخراج الزكاة عند حولان الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حال الحول على مبلغ يبلغ نصابًا بنفسه أو بانضمامه لأموال أخرى، وجبت الزكاة فيه، سواء سُحب منه شيء قبل تمام الحول أم لا. أما إذا نقص المال عن النصاب قبل تمام الحول ولم يملك صاحبه ما يكمله، فلا تجب فيه الزكاة. وتجب الزكاة في المال بتوفر شروطها، ولا يشترط نية الزكاة إلا عند الإخراج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118997
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي