هل تجب الزكاة على المال المدخر، أم على ما حال عليه الحول منه، مع خصم النفقات منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري تجب المبادرة بإخراج زكاته ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر، وإن أنفق المالك هذا المال بعد حولان الحول لم تسقط زكاته، بل تبقى واجبة عليه لأنها دين في ذمته. ويجب إخراج زكاة جميع المال الذي حال عليه الحول، وإنفاقه بعده لا يسقط الزكاة. وإذا كانت الأجرة المدفوعة ديناً قبل حولان الحول، فيمكن خصمها من المال ثم تزكية الباقي، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط عدم خصم الدين من الزكاة مطلقاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107420
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107420
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي