هل تجب الزكاة على المال المدخر للسفر إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، مع وجود دين يفوق مقدار المال المدخر ويشمل جزءاً من مهر الزوجة المؤجل؟
إذا لم يحل الحول على المال المقترض، فلا تجب الزكاة عند رده. أما إن حال عليه الحول، فتجب الزكاة فيه. يخصم الدين من المال الزكوي إذا لم يوجد مال آخر غير زكوي فائض عن الحاجة يقابله. فإذا كان هناك مال غير زكوي فائض بقيمة الدين، تُزكى العشرة آلاف كاملة. أما إذا كان الفائض أقل من الدين، يُخصم الفارق من المال الزكوي. وإذا لم يوجد مال غير زكوي فائض، يُخصم الدين بالكامل من المال الزكوي، وتُزكى الخمسة آلاف المتبقية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32922