هل تجب الزكاة على المال المدخر للسفر إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، مع وجود دين يفوق مقدار المال المدخر ويشمل جزءاً من مهر الزوجة المؤجل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يحل على المال المقترض، فلا تجب عند رده. أما إن حال عليه الحول، فتجب الزكاة فيه. يخصم من المال الزكوي إذا لم يوجد مال آخر غير زكوي فائض عن يقابله. فإذا كان هناك مال غير زكوي فائض بقيمة الدين، تُزكى العشرة آلاف كاملة. أما إذا كان الفائض أقل من الدين، يُخصم الفارق من المال الزكوي. وإذا لم يوجد مال غير زكوي فائض، يُخصم الدين بالكامل من المال الزكوي، وتُزكى الخمسة آلاف المتبقية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32922
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32922
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي