العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المخصص لتذاكر السفر وللدراسة، مع العلم أنه بلغ النصاب، وقد تأخر سداد هذه المبالغ بسبب الظروف الراهنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم ضم مال الزوجة لمال زوجها أو أولادها؛ فلكلٍ ذمة مالية مستقلة، وتجب على من بلغ ماله نصابًا وحال عليه الهجري، ولا تؤثر الخلطة في الأثمان على وجوب الزكاة. والمال المدّخر تجب فيه الزكاة إذا لم ينفق في أثناء الحول. والمال المستفاد لا تجب زكاة كل قسط منه حتى يحول حوله عند ، أما الحنفية فيضمونه للأصل ويزكى بزكاته. ومن كان عليه دَين يخصمه من المال زكاته عند الجمهور. فإن حال الحول على المال المدخر وبلغ نصابًا، وجبت زكاته وإن كان بغرض شراء التذاكر أو غيرها، وإن لم يحل عليه الحول أو لم يبلغ فلا زكاة. المستحق يُخصم من المال الواجب زكاته عند الجمهور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178425
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي