العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المدخر، أم على ما حال عليه الحول منه، مع خصم النفقات منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الذي بلغ وحال عليه الهجري تجب المبادرة بإخراج زكاته ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر، وإن أنفق المالك هذا المال بعد حولان الحول لم تسقط زكاته، بل تبقى واجبة عليه لأنها دين في ذمته. ويجب إخراج زكاة جميع المال الذي حال عليه الحول، وإنفاقه بعده لا يسقط . وإذا كانت الأجرة المدفوعة ديناً قبل حولان الحول، فيمكن خصمها من المال ثم تزكية الباقي، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، عدم خصم من الزكاة مطلقاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107420
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي