هل تجب الزكاة على المبلغ المجموع لسداد الدين إذا حال عليه الحول؟
لا تجب الزكاة على المال المدخر لسداد دين إذا كان الدين يستغرق المال أو ينقصه عن النصاب، إلا إذا كان للمدين مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية يمكن أن يقابل به الدين. يشترط لوجوب الزكاة في المال المدخر بلوغ النصاب وحولان الحول وهو في حوزة صاحبه، مع وجود مال آخر يمكن مقابلة الدين به أو مقابلة ما يتبقى من المبلغ بعد الدين. يجب التنبيه إلى حرمة الاقتراض من بنوك ربوية ووجوب التوبة من ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73519