العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُخرج زكاة المال إذا حال عليه الحول، ولديك أقساط سيارة متبقية تعادل قيمة المبلغ المدخر، بالإضافة إلى بطاقة ائتمان بضمان هذا المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان لديك مال وحال عليه الحول، وعليه دين يساويه، فلا تجب عليك الزكاة عند جمهور العلماء الذين يرون أن الدين يخصم من الزكاة. أما عند الشافعي في الجديد، وابن باز، وابن عثيمين، فإن الدين لا يخصم من الزكاة، وبالتالي تجب عليك الزكاة. ومذهب مالك أنه إذا كان لديك عرض يمكن جعله في مقابل الدين، وجبت الزكاة، وإلا فلا. وأحوط الأقوال هو أن الدين لا يخصم من الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100534
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي