العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على المال الذي يمتلكه الشخص، مع وجود دين أقساط سيارة، أم يعتبر هذا المال ديناً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جمهور العلماء على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة (الذهب، الفضة، النقود، عروض التجارة)، فإذا استغرق الدين النصاب أو أنقصه فلا زكاة. والراجح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة عند أحمد وبعض أهل العلم. واستدلوا بما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وإذا كان الدين لا ينقص النصاب، فيخصم بقدره، ويزكى الباقي. ومن كان له مال آخر فائض عن حوائجه الأساسية، يجعله في مقابل الدين ليزكي ماله الزكوي. وإذا لم يكن لديه فائض عن حوائجه الأساسية، يخصم الدين كله من مال الزكاة، ويزكي عن المتبقي إذا لم ينقص عن النصاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي