العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على المبلغ النقدي المملوك، مع وجود أقساط متبقية للسيارة تفوق قيمته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما تبقى من أقساط السيارة يعتبر دينًا، والقول الراجح هو أن من يمتلك عروضًا للقنية لا يحتاج إليها، يجعلها في مقابل الدين ويزكي ماله، أما من يحتاج إليها، فيخصم الدين من الزكاة. ولا فرق بين الدين الحال والمؤجل، ويشترط أن لا يجد المزكي مالًا لسداد دينه سوى ما وجبت فيه الزكاة، فإن كان لديه مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية، يجعله في مقابلة الدين ليزكي ماله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي