هل تجب الزكاة على مبلغ أقساط السيارة المستقطع من الراتب الشهري، وهل تجب الزكاة على السيارة نفسها؟
لا زكاة في المبلغ المقتطع للبنك.
تجب الزكاة فيما عداه إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.
بالنسبة للسيارة:
- إذا كانت للاقتناء الشخصي فلا زكاة فيها.
- إذا كانت بقصد الاتجار فتزكى زكاة عروض التجارة بتقويمها، وتجب الزكاة فيها إن بلغ ثمنها النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول.
- إذا كانت للتأجير، فالزكاة لازمة فيما بقي من أجرتها إن بلغ نصابًا أو كمل به نصاب أموال أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44665