العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على مبلغ أقساط السيارة المستقطع من الراتب الشهري، وهل تجب الزكاة على السيارة نفسها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا زكاة في المبلغ المقتطع للبنك.

تجب الزكاة فيما عداه إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

بالنسبة للسيارة:

- إذا كانت للاقتناء الشخصي فلا زكاة فيها.

- إذا كانت بقصد الاتجار فتزكى زكاة عروض التجارة بتقويمها، وتجب الزكاة فيها إن بلغ ثمنها النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول.

- إذا كانت للتأجير، فالزكاة لازمة فيما بقي من أجرتها إن بلغ نصابًا أو كمل به نصاب أموال أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي