العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قيمة السيارة أم على الراتب الشهري الوارد منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في قيمة السيارة، وإنما تجب في أجرتها إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بضمها لأموال أخرى، وحال عليها ، ومقدار الزكاة 2.5%، ونصابها ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52395
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي