هل تجب الزكاة على قيمة السيارة أم على الراتب الشهري الوارد منها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في قيمة السيارة، وإنما تجب في أجرتها إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بضمها لأموال أخرى، وحال عليها ، ومقدار الزكاة 2.5%، ونصابها ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52395
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52395
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي