هل تجب الزكاة على كل ما يملكه الشخص من رصيد بنكي وأراضٍ، أم تجب فقط على ما زاد عن الدين الذي عليه؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة (الذهب، الفضة، النقود، عروض التجارة)، فإذا استغرق الدين النصاب أو أنقصه فلا زكاة. وكذلك يمنع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة عند أحمد وبعض أهل العلم، خلافًا للشافعي في الجديد. والراجح مذهب الجمهور واستدلوا بفعل عثمان -رضي الله عنه- حيث أمر بقضاء الدين قبل الزكاة بمحضر الصحابة دون إنكار منهم.
فإذا كان الدين لا ينقص النصاب، حُسم من مال الزكاة بقدره، وزُكي الباقي. وإذا كان للمزكي مال آخر غير زكوي زائد عن حوائجه الأساسية، يُجعل مقابلًا للدين لإخراج زكاة المال الزكوي. والحوائج الأساسية هي: المسكن والملبس والمركب.
مثال: إن كان مال الزكاة 550,000 ريال، والدين 360,000 ريال. - إذا كان هناك أموال غير زكوية (كبيوت وسيارات ومصانع وآلات) تساوي قيمة الدين، تُزكى 550,000 ريال. - إذا كان المال غير الزكوي لا يساوي الدين كله، فما تبقى من الدين يحسم من المال الزكوي. فلو كان هناك 100,000 ريال من المال غير الزكوي، فيُخصم 100,000 من الدين، ويُحسم الباقي (260,000) من المال الزكوي، فتكون الزكاة على 290,000 ريال. - إذا لم يكن هناك فائض عن الحوائج الأساسية، يُحسم الدين كله من مال الزكاة، فتُزكى 190,000 ريال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32904
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32904
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي