هل يجوز قضاء الدّين من مال الزكاة؟
تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة). المقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر، ولا يجوز قضاء الدين من الزكاة. يسقط الدين الزكاة عن الأموال الباطنة عند الجمهور، فيُطرح مقدار الدين من المال، فإن بقي نصاب بعد ذلك وجبت الزكاة وإلا فلا. هذا إذا لم يكن لدى المدين فائض عن حاجته الأساسية من الأموال غير الزكوية، وإلا فيُجعل هذا المال مقابل الدين ويُزكى المبلغ كله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129331