العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على مبلغ 11 ألف دولار أمريكي مع وجود دين مؤجل بقيمة 70 ألف دولار أمريكي يستحق بعد أربع إلى خمس سنوات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة؛ وعليه فإذا كان هناك دين فلا تجب الزكاة على المبلغ الذي تملكه، ولا فرق بين الدين الحال والمؤجل في هذه المسألة، ولكن إذا كان لديك فائض عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة فاجعل ذلك المال مقابل الدين وأخرج الزكاة عن المبلغ الذي ذكرته، والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر -اثنان ونصف في المائة-.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي