هل تجب الزكاة على مبلغ 700 دولار إذا كان ديناً عند الأم والأخ، وإذا تجمد هذا المال دون زيادة أو نقصان أو بنقصان، مع العلم أن النصاب بالدولار غير معروف؟
نصاب الزكاة في النقود هو الأقل قيمة بين نصاب الذهب والفضة، وهو حاليًا نصاب الفضة (595 جرامًا). فإذا بلغت النقود هذا النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. والمبلغ المذكور (700 دولار) تجب فيه الزكاة لأنه تجاوز النصاب. وإذا كانت النقود مجمدة أو تنقص قيمتها ولكنها لم تنقص عن النصاب ومر عليها الحول، فالزكاة واجبة فيها. أما المال الذي كان دينًا على الوالدة والأخ، فإذا كان المدين قادرًا على السداد وغير مماطل، تجب فيه الزكاة سنويًا. وإن كان المدين فقيرًا أو مماطلاً، فلا زكاة فيه إلا إذا قبضه صاحبه، فيخرج زكاته عن سنة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13863