هل المبلغ الشهري الذي يعطيه الأب لعمه من ماله المودع في البنك، والمقداره 12000 درهم، كافٍ للزكاة؟
قيمة نصاب الزكاة تُقدر بثمن 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بمقدار ربع العشر (2.5%). إذا كان البنك ربويًا، فلا يجوز وضع المال فيه ولا الانتفاع بأرباحه، ويجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير. يجوز تعجيل إخراج الزكاة على دفعات شهرية بشرط استيفائها خلال الحول. لا يجوز إعطاء العم من الزكاة إذا كانت نفقته واجبة على الأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137334